السيد البروجردي
249
جامع أحاديث الشيعة
الذي يغسل به الميت من أبواب غسل الميت قوله الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ( يجوز ) ان ينصب - 1 - ماء وضوئه في بئر كنيف فوقع ( عليه السلام ) يكون ذلك في بلاليع ( 9 ) باب جواز التوضي من اناء النحاس وشبهه وحكم التوضي من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل 1959 ( 1 ) الجعفريات 13 - بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) توضأ في طست نحاس يحتمل ان يكون المراد من قوله توضأ في طست انه بال فيه ولذا أورده في الجعفريات في باب الرخصة في البول في الصفر . وتقدم في رواية اسحق ( 2 ) من باب ( 16 ) طهارة الحديد من أبواب النجاسات قوله الطست يكون فيه تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة قال لا يتوضأ منه ولا فيه ويأتي في رواية العوالي ( 9 ) من باب حرمة ليس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي قوله ( عليه السلام ) مشيرا إلى الذهب والحرير هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم وفى رواية الراوندي ( 10 ) نحوه وفى رواية محمد بن مسلم من باب تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة قوله نهى ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة وفى رواية موسى بن بكر قوله ( عليه السلام ) الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون وفى رواية عبيد الله الحلبي قوله كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة . وفى رواية ابن بزيع قوله سئلت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضة فكرهها وفى رواية لب اللباب قوله فإنها ( اي آنية الذهب والفضة ) لهم في الدنيا ولنا في الأخرى وفى رواية درر اللئالي قوله انه ) صلى الله عليه وآله ) نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة يمكن ان يقال إن لسائر أحاديث الباب الناهية عن الأكل
--> ( 1 ) يصب - خ